عنوان الفتوى : لا حرج في خطبة امرأتين ولا في الزواج بثانية مع عدم وجود عيب في الأولى
هل يحل لرجل أن يقوم بخطبه امرأتين، وهل يجب عليه إخبار كل واحدة بخطبته للأخرى، وهل يحل له الزواج الثاني علي الرغم من أن الزوجة الأولى ليس بها ما يعيبها وذلك بدافع عفة امرأة أخرى والستر عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الرجل في الزواج من ثانية ولو كانت زوجته الأولى على أحسن حال، كما لا حرج عليه في خطبة امرأتين في وقت واحد، ولا يلزمه شرعا إخبار المخطوبتين بذلك.
أما الزواج بثانية ولو لم يكن بالزوجة الأولى ما يعيبها فقد قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: من الآية3} فأباح الله تعالى نكاح ثانية وثالثة، ولم يشترط لذلك كون الأولى مريضة أو معيبة، وانظر الفتوى رقم: 94092 .
وأما إباحة خطبة امرأتين في وقت واحد فلأنه لا يوجد دليل يمنع ذلك، بل إباحة الزواج بأكثر من واحدة تدل على إباحة خطبة أكثر من واحدة ولو في وقت واحد، وإنما يحرم على الخاطب الكذب فلو سئل هل أنت متزوج أو خاطب لم يجز له أن يكذب، والأولى بالرجل أن يبني حياته الزوجية من بدايتها على التفاهم والاتفاق حتى لا يترتب على عدم ذلك مشاكل قد تشتت شمل الأسرة فيما بعد.
والله أعلم.