عنوان الفتوى : لا يقيم الحدود إلا ولي الأمر أو المكلف من قبله
سؤالي هو: أني لما كنت صغيرة دون البلوغ مارست اللواط مع بنات خالتي لم أعرف وقتها أنه حرام، وبقي هذا الذنب معي إلى ما بعد البلوغ.. لا أذكر متى بالتحديد توقفت عن فعله، والحمد لله أنبت إلى الله. وقرأت أن من يفعل اللواط يجب عليه إقامة الحد بالقتل.. فهل هذا صحيح، وهل أقيم الحد على نفسي، وهل علي إعادة الصلاة التي كنت أصليها بعد هذا الفعل ولم أكن أغتسل منه، فأفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تفعله المرأة مع المرأة من الفاحشة يسمى سحاقاً، وأما اللواط أو عمل قوم لوط فهو ما يكون بين الرجال، والسحاق كبيرة من الكبائر التي يجب على من ارتكبها أن يقلع عنها ويبادر إلى التوبة منها، ويستر نفسه ولا يحدث أحداً بما كان منه، وليس فيه حد معين كالزنا واللواط.. ولكن الحاكم له أن يعزر من اطلع عليها، فعليك أن تحمدي ربك الذي وفقك للإقلاع عن هذه الفاحشة القبيحة، وعليك أن تستري نفسك وتكثري من التوبة والاستغفار وفعل الخير.. وأما التعزير فهو مما يختص ولي الأمر بتنفيذه ولا يحق للشخص إقامته على نفسه ولا لغيره إقامته عليه ما لم يكن ولي أمر أو مكلفاً من قبله.
وفيما يخص إعادة الصلاة فإن كان نزل منك مني ولم تغتسلي منه فإن عليك أن تعيدي جميع الصلوات التي صليتها وأنت على جنابة إذ لا تصح الصلاة قبل رفع الجنابة، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 31003، والفتوى رقم: 16297.
والله أعلم.