عنوان الفتوى : ينصح بالزواج في حال وجود الرغبة من الشاب والفتاة
شاب تعرف على فتاة بقصد الزواج وصلى الاستخارة وتحدث إلى والدته وأخبرته بعد عودتها من السفر( يصير خير) واصلت الفتاة الاستخارة وحصل التوفيق والارتياح في العلاقة، ولكن بسبب سفر الوالدة تأخر موضوع الزواج لعدة شهور واستمرت الفتاة والشاب بالتحدث بالهاتف وجمع بينهما الحب والتقيا عدت مرات، ولكن لم تحدث أي أمور محرمة، ولكن مع استمرار العلاقة وحدوث الكثير من الخلافات ومصراحة الشاب للفتاة بمرضه ووضعة الصحي الحساس فقد طلبت منه الاستخارة مرة ثانية ليرى هل تستمر العلاقة وتتم بالزواج أم لا كان رافضا في البداية، ولكن مع إصرار الفتاة وافق وصلى الاستخارة ولكن ثلاث مرات وطلب من الفتاه أن تعطيه المهلة ولا تتصل به فصلى الصلاة الأولى وانشرح صدره وشعر بالارتياح وبعد أسبوع اتصلت الفتاة منه تسأله عن الاستخارة قال لن أجيب حتى أنهي الصلاتين وشعر بالضيق بإتصالي وسؤاله عن الاستخارة وفي الأسبوع الثاني صلى الاستخارة في يومين متتالين وشعر بالضيق ولم يرد على الفتاة، ولكن مع اتصالها وإصرارها على معرفة ما حدث أخبرها بأنه لم يشعر بالراحة بالرغم من رغبته في الفتاة والزواج بها، واستمر معها حتى هذا اليوم رغم الخلافات وتغير هدف الشاب واتبع شعوره في الاستخارتين ودائما يقول لم يحصل النصيب بيننا رغم حبه للفتاة وحب الفتاة له ولكن أصبح ينطق لا نصيب بيننا، فهل شعوره في الاستخارتين وعدم ارتياحه دليل على أن الفتاة ليست من نصيبه وهل تغير قصده بالزواج هذا دليل الاستخارة وتلفظه لا يوجد بيننا نصيب إن هذا ما اختاره الله له، بالرغم إن الفتاة على خلق ودين، فأرجو إجابتي لأنني في حيرة من أمري وخاصة أنني سوف أنهي هذه العلاقة بناءً على حصولي على الإجابة الشافية والكافية ليذهب الرجل في نصيبه والفتاة في نصيبها، الذي سيكتبه الله تعالى لهم سيكون الخير لهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استمرار اللقاءات والاتصالات بين الشاب والفتاة قبل عقد الزواج أمر محرم لا يجوز التمادي فيه، بل يجب قطعه والتوبة منه، وأما الاستخارة فهي مشروعة في الأمور المباحة، ويشرع تكرارها أكثر من مرة، بل إنه ورد في حديث متكلم فيه أنها تكرر سبع مرات، ويتعين على المسلم أن يرضى بما حصل بعدها من تيسر الأمر أو عدمه أو انصراف النفس عنه، فقد ذكر زروق أن من أمراض القلوب تسخط القدر بعد صلاة الاستخارة.
هذا وننصح هذين الشابين بالزواج إن كان كل منهما لا يزال يرغب في الآخر، ويرى أن صاحبه مقبول من ناحية الدين والخلق والشكل، ولا سيما وقد حصل الحب بينهما لما في الحديث: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وإذا لم يتيسر ذلك وعزف أحدهما عن الآخر فليعلم كل منهما أن العدول عن الخطبة جائز، وأن خزائن الله ملأى من الرجال والنساء، وعلى الرجل أن يعلن تركه لخطيبته حتى لا يعوق عن تقدم الخطاب الآخرين لها، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61406، 63045، 75167، 30003.
والله أعلم.