عنوان الفتوى: لا مانع أن يتزوج أحد أبناء عمتك ممن لم يرضعوا من أمك بإحدى أخواتك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرضعت أمي ابن عمتي حتى الإشباع وأرضعتني عمتي حتى الإشباع هل أخواتي هن أخوات ابن عمتي، وهل أخوات ابن عمتي أخواتي، وهل إخوان ابن عمتي الذكور إخواني، وهل إخواني الذكور إخوان ابن عمتي، علما بأن أختي الآن مكتوب كتابها على أخي ابن عمتي الأكبر منه, فهل يجوز لأختي الزواج منه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عمتك أصبحت أماً لك بالرضاعة وجميع أبنائها وبناتها وجميع من أرضعت من خارجهم أصبحوا إخوة لك من الرضاعة، وكذلك الأمر بالنسبة لابن عمتك أصبحت أمك أما له من الرضاعة، وكل من أرضعته يصبح أخاً له من الرضاعة، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.

وأما بقية إخوانك وأخواتك فلا يكونون إخوة لأبناء عمتهم الذين لم يرضعوا معهم من أمهم أو من امرأة أخرى، ولذلك فلا مانع أن يتزوج أحد أبناء عمتك الذين لم يرضعوا من أمك بإحدى أخواتك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 21828.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها