عنوان الفتوى: حكم إهداء طعام محرم للكافر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سافرت إلى بلد أجنبي وطلبت صديقة لي أن أحضر لها علبة شوكلاته. وعندما عدت أردت أن أتأكد إذا كانت تحتوي العلبة على أية مسكرات وبعد ترجمة المحتويات تبين أن الشوكلاته بها خمرة فقررت أن أتخلص من العلبة برميها في سلة القمامة ولكن أمي قالت إن بإمكاني إهداءها لإحدى صديقاتي المسيحيات ولكنني رفضت بشدة استنادا إلى الحديث الذي يلعن "حاملها والمحمول إليه" ولكن أمي أصرت على أن الأمر ليس به شيء كوني اشتريت العلبة ولم أكن أعلم محتوياتها.. واختلفنا في هذا الأمر .. فما الحكم في ذلك؟ هل الصواب ان أتخلص من العلبة أم يحق لي أن أهديها للمسيحيين ..مع التأكيد بأنني لم أكن أعلم بحقيقة الأمر إلا بعد عودتي من السفر. وجزاكم الله كل خير .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما ثبت تحريمه لا يهدى للكافر بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو قول كثير من أهل العلم. قال النووي: والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين.

ثم إن النجس والمتنجس لا يجوز أن يطعمهما الآدمي.

قال صاحب الكفاف: بالمتنجس انتفع فيما عدا    * ذواق الآدمي والمساجدا

ولكن لا يلزم من ذلك رمي ما اشتري في القمامة فيمكن أن يطعم به حيوان كقط أو غيره.

وليعلم أن الشوكولاته إذا كان في أصل مكوناتها خمر فإنه ينظر فيها.. فإن كانت الشوكولاته صب عليها شيء من الخمر فإنه تنجس ويحرم استعمالها، وإن كان ما خلط بالشوكولاتة مادة أصلها خمر ثم استحالت بعد التصنيع وقبل خلطها بالشكولاتة بحيث لم تعد مسكرة فإنها تكون طاهرة.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 6861، 20249، 37207، 25587، 6783.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كانت تأكل من ثمار بيوت لا تعرفها وتريد إبراء ذمتها
حكم أكل الدجاج الذي يتغذى بالصراصير
التبرع بلحم يعتقد حرمته وغيره يعتقد إباحته... رؤية شرعية
التصرف الصحيح حيال بقايا الطعام أو الطعام الملقى على الأرض
الانتفاع بالمطعومات في غير الأكل والشرب
أخذ الطعام من مطبخ الثكنة العسكرية للانتفاع الشخصي
تناول الأطعمة المضاف إليها مادة: "E"