عنوان الفتوى : كل من حضر عقد النكاح يعتبرون من الشهود سوى الولي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كنت قد قرأت فتوى لكم مفادها أن شهادة الولي لا تجوز في عقد النكاح، فأردت أن أسأل عن حالتنا أنا وزوجتي: 1- إثناء كتابة العقد حضر ما يقرب من عشرة رجال ولم نعد سلفا من يكون منهم شاهدا. وعندما طلب كاتب العقد اثنان من الشهود تقدم والد زوجتي وشهد مع شخص آخر من الحضور علما وأن الشهادة تتلخص في إعطاء بطاقة الهوية حتى يأخذ منها المعطيات الأساسية ثم يمضي على الورقة. وقد حضر وشهد البقية ما حضره وشهده الشاهدان ويمكنهم إذا ما دعوا إلى الشهادة أن يشهدوا. فهل يعتبر كل من حضر العقد شاهدا أم فقط من أمضى على ورقة العقد وهل عقد الزواج صالحا أم لا؟ 2- بالنسبة للإيجاب والقبول، لا أتذكر كيف تم، وهل أجاب والد زوجتي لفظا وقبلت أنا لفظا أم لا، ولكن وجدتها منصوص عليها في العقد. أفتونا جزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العقد صحيح لأن من حضر غير الولي كلهم شهود، وليس للإجراءات القانونية وعدم أخذ بيانات غير من ذكرت تأثير على شهادة من لم تؤخذ بياناته أو لم يوقع إذا كان من بين من حضر العقد عدلان مرضيان لأن العبرة بحضور العقد وسماعه، وكون الشاهد ممن تقبل شهادته، وهو كونه عدلا مرضيا، كما أن الكثرة قد تقوم مقام ذلك عند فقده، قال الصاوي: إِنْ عُدِمَ الْعُدُولُ  فَيَكْفِي مَسْتُورَا الْحَالِ, وَقِيلَ: يَسْتَكْثِرُ مِنْ الشُّهُودِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ. وانظر الفتويين : 95665، 55613

وأما شكك في صيغة الإيجاب والقبول بعد العقد فلا تأثير له لأن الأصل هو كون العقد تم بصيغته المعروفة فلا يلتفت إلى الشك الطارئ بعد ذلك، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد.

والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح