عنوان الفتوى : الولي والصداق والإشهاد عند الأئمة الأربعة
أرجو من حضرتكم أن ترسلوا لي شروط الزواج على المذاهب الأربعة وبإيضاح مفصل فيما يتعلق بإتمامه (من مهر وولي وشهود وإذا كانت المرأة ثيباً أم بكراً)؟ وجزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استقصاء وتفصيل شروط النكاح عند أهل المذاهب قد لا تتسع لإيضاحه وتفصيله فتوى واحدة إلا أننا مع ذلك نحاول أن نذكر نقاط الاتفاق والاختلاف بين أصحاب المذاهب في كل نقطة من هذه المسائل التي ذكر السائل على حده حيث نبدأ أولا بـ:
1- الولي وهو عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد شرط لصحة النكاح لا يصح بدونه، ولا فرق عندهم في هذا بين البكر والثيب، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الترمذي وغيره.
وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الولي إذا كانت المرأة رشيدة ولو بكرا، قال صاحب الهداية الحنفي: وينعقد نكاح المرأة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيباً عن أبي حنيفة وأبي يوسف. انتهى.
2- الصداق: اتفق الأئمة كلهم على جوب الصداق وأنه لا حد لأكثره إلا نهم اختلفوا في أقله، فذهب المالكية إلى أن أقله ربع دينار، وذهب الحنفية إلى أن أقله عشرة دراهم، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا حد لأقله.
3- الإشهاد: اتفق الأئمة كذلك على أن شهادة عدلين فأكثر شرط لصحة النكاح، لكن اختلفوا هل يشترط ذلك عند العقد، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بينما ذهب مالك إلى أن حضورهما عند العقد مستحب، والواجب هو الإشهاد عند الدخول، قال الدسوقي في حاشيته: الإشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وأن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء. انتهى، وإن أردت تفصيلاً أطول عن هذه المسائل، فراجع كتب أصحاب المذاهب.
والله أعلم.