عنوان الفتوى : هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في الأمور الخلافية
أنا شاب متزوج منذ سنتين وقد تعبت من زوجتي كثيرا في أمر حجابها حيث إنها تقول إن الحجاب يكشف فيه الوجه في كل الأحوال مثل الصلاة حتى على الرجال الأجانب صبرت كثيراً وأمرتها تدريجيا بلبس النقاب خاصة وأن المجتمع الذي أعيش فيه يرفض التبرج وهي غير مقتنعة وبعد هذه الخطوة أمرتها أن لا تكشف على الرجال داخل العائلة لأنها متعودة على هذا وتذكرت (الحمو الموت) ومنها بدأت المشاكل في حياتنا حيث إنها غير مقتنعة بما تفعل وأنا أعلم أني أمرتها بما يرضي الله عز وجل وأمرتها بما أمر الله رسوله الكريم في القرآن وأنا رجل غيور على زوجتي خاصة وهي شابة جميلة لم تتجاوز 22 سنة من العمر وأيضا لا أريد المجتمع ينظر لي بإحتقار ومع الأسف أن أهلي وأهلها يهاجموني على ما أقول ويشجعوها على أنها هي على صواب مع العلم أن زوجتي هي بنت خالي، دلوني جزاكم الله خيراً هل أنا على صواب أم زوجتي، وإذا كنت على صواب فماذا أفعل مع زوجتي ومع العائلة، وأرجو منكم أن توضحوا لي في إجابتكم الحكم الشرعي في هذا الأمر والدليل من الكتاب والسنة ومدى صحه الدليل حتى يكون حجة لي أمام هذا الهجوم العنيف علي حيث إني أصبحت رجلا متخلفا أمام الجميع، مع العلم بأني رجل متعلم وأنا الآن أحضر للدراسات العليا وأعمل وأستلم راتبا كبيرا من فضل الله، ولا أقصر على زوجتي في شيء، ويمكن أن تكون أفضل زوجة مرتاحه في العائلة، فأفيدوني سريعا؟ جزاكم الله خيرا أنا إنسان لا أريد من هذه الدنيا إلا رضا الله ورسوله والفوز بالجنة والنجاة من النار.... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الخلاف في مسألة وجوب ستر الوجه واليدين خلاف مشهور بين أهل العلم؛ إلا أنهم يكادون يتفقون على وجوب ستر وجه من تخشى بها الفتنة، ثم إن أهل العلم ذكروا أن الزوجة يجب عليها طاعة زوجها في المباح، وإذا وجب في المباح فهو فيما قيل بوجوبه أولى، فقد نصوا على أن المسائل الخلافية تجب طاعة من تجب طاعته من والد وزوج إذا أمر بأحد الوجهين فيها ولم يكن أمره موجباً للوقوع فيما ترجح تحريمه.
واعلم أن الغيرة على الزوجة التي تخشى بها الفتنة أمر محمود، ولكن أهم ما يساعد على تحقيق المطلوب هو تربية الإيمان في قلبها حتى يكون عندها وازع من مراقبة الله وخشيته، ولا يكون ذلك إلا بتعليمها وتحديثها عن وعد الله ووعيده، واحرص على عدم الإذن للأجانب بالدخول عليها، وأما العائلة فينبغي إعلامهم بالحكم الشرعي مع بيان أهمية الفضيلة والعفة، وبيان مخاطر التبرج والاختلاط، ومحاولة إقناعهم بالحوار، ويمكن أن تطلعهم على بعض النشرات والأشرطة المتعلقة بالأمر، كما يحسن اصطحاب الرجال إلى بعض العلماء الذين يوثق بعلمهم ثم بطرح السؤال عليه ليسمعوا منه الفتوى في الأمر، وراجع للبسط فيما ذكرنا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41016، 27921، 63625، 50794، 59641، 4470، 1225، 37412، 65099، 62866، 41704.
والله أعلم.