عنوان الفتوى : يجب على المرأة الالتزام بالحجاب الكامل
طلبت من زوجتي كذا مرة أن تلتزم بوضع الحجاب وحصلت مشاجرات كثيرة بسبب هذا الموضوع وهي لاتزال مصرة على عدم لبسه ولكنها تضع ( طرحة ) علي رأسها وتلبس ملابس محتشمة فقط من غير حجاب إسلامي كامل ماهو حكم الشرع بالنسبة لي كونها زوجة لي وهل يترتب علي فعل شيء إذا كررت الرفض ثانيةً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا كان قصدك أن زوجتك هذه تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها فمن أهل العلم من أباح ذلك بقيود منها: 1ـ أن لا تكون المرأة بارعة الجمال 2ـ أن لا يكون بالوجه أي نوع من أنواع الزينة فلا يكون باليدين خضاب، ولا بالعينين كحل ولا على الشفتين أي طلاء. 3ـ أن لا يكون الغالب في المجتمع الذي هي فيه الفساد، والنظر إلى النساء، فإن غلب على الظن فساد المجتمع فلا محيد عن ستر جميع البدن. ومن المعلوم أن توفر هذه القيود من شبه المستحيل في عصرنا الذي نحن فيه فلا ينبغي أن يختلف في وجوب تغطية جميع جسد المرأة. والحاصل أن الواجب على هذه المرأة أن تطيعك في هذا للأسباب التالية: 1ـ أن الراجح أن جميع جسد المرأة عورة. 2ـ أن من استثنى الوجه والكفين ـ مع أن مذهبه مرجوح ـ فقد وضع شروطا لا تكاد تتوفر الآن. 3ـ أن المرأة يجب عليها طاعة زوجها في المعروف وهذا من أولى المعروف فهو أرضى لله، وأصون لها، وأبعد لها عن مواطن الشبهات. فإن انقادت لهذا الجواب فالحمد لله، وإن لم تنقد له فإنها ناشز والنشوز: الخروج عن طاعة الزوج ـ والله أرشد إلى التعامل مع الناشز باتباع الخطوات التالية: أـ الوعظ والتذكير بعقاب الله والترغيب في ثوابه، فإن لم تنفع هذه الخطوة فانتقل إلى التالية وهي: ب ـ أن تهجرها في المضجع بأن توليها ظهرك وأنت على فراش النوم، فإن لم تنفع هذه فانتقل إلى التالية وهي: ج ـ أن تضربها ضربا غير مبرح لا يكسر لها عظما ولا يشين جارحة. يقول الله تعالى: :(واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا * وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا). [النساء: 34-35].