عنوان الفتوى : فهم وهدي الصحابيات ونساء السلف في الحجاب
ما رأي سيادتكم فيمن يدعو إلى عدم فرضية الحجاب بالدليل التالي. " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "- ما ظهر منها- مطلقة وتعود على الحدود بين الاحتشام والابتذال بحسب كل مجتمع وبيئة وفترة زمنية ونصوص السنة وفعل الصحابيات هي تطبيقات لهذا المبدأ في بيئة محددة في زمن محدد في مجتمع محدد وليست مطلقة و لا عامة والنص القرآني هو العام بإحالته إلى العرف وعدم تحديده ل"ما ظهر منها "
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مسألة الحجاب متفق عليها بين أهل العلم فيما عدا الوجه والكفين.
وقد اختلف في الوجه والكفين هل يجب سترهما على النساء مطلقا، أو إنما يجب على من تخشى بها الفتنة؟ وهي مسألة كثر البحث فيها بين أهل العلم.
وقد قدمنا الكلام في ذلك مبسطا مربوطا بالأدلة وكلام أهل العلم في فتاوى عدة سنحيلك على بعضها.
وليعلم أن مجمتع الصحابة لما نزل قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور: 31}. فهموا منها ستر الوجه. فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. شققن مروطهن فاختمرن بها. قال ابن حجر في الفتح: اختمرن أي غطين وجوههن
وأخرج البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرف وجهها قبل نزول الحجاب.
ويشهد لهذا أن الصحابيات كن يحرصن على ستر الوجوه في الحج، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وإذا كان هذا هو فهم وهدي نساء السلف فهن أحق بالاقتداء والاتباع ممن بعدهن من نساء الأمة. وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار عن ابن رسلان أنه نقل اتفاق المسلمين منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق.
وقال ابن حجر في الفتح: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب.
وللمزيد في الموضوع راجع تفسير سورة النور في "أضواء البيان" للشيخ الشنقيطي. وراجع كتاب عودة الحجاب للدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 32195، 5224، 8287، 54689، 53161، 41704.
والله أعلم.