عنوان الفتوى : منع البنت من الجامعات المختلطة ليس ظلما لها
بسم الله الرحمن الرحيمهل حرمان البنت من التعليم الثانوي والجامعي حفاظا على حشمتها وحفاظا عليها من الاختلاط مع الالتزام بتحفيظها القرآن الكريم والعلوم الشرعية في المنزلهل يعد ذلك ظلما لها ؟أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اختلاط الرجال بالنساء في الجامعات بهذه الصورة الموجودة حرام، وانظر الفتاوى: 5310، 2523، 50982 فإن فيها مزيد بيان.
وعلى ذلك، فإن الواجب على ولي الفتاة أن يمنعها من الالتحاق بتلك الجامعات صيانة لعرضها وحفاظا على دينها، وليس في ذلك ظلم للفتاة، بل الظلم كل الظلم في مخالفة شرع الله وفي خيانة الأمانة التي حملها ا لله لأولياء النساء، وفي تعريض النساء لما يسخط الله عز وجل ويغضبه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم.
وقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: 6}. قال قتادة في تفسير هذه الآية: تأمرهم بطاعة الله، وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها، وزجرتهم عنها. اهـ.
هذا، وإن تعليم البنات القرآن وتفقيههن في أمور دينهن من آكد حقوقهن على آبائهن، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا، كذلك لولدك عليك حق. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن ورحمهن وأحسن إليهن فله الجنة. وراه أحمد بإسناد صحيح.
ولتفصيل أكثر ينبغي مراجعة كتاب: حراسة الفضيلة للدكتور بكر بن أبي زيد، وكتاب: عودة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم.وكتاب: مسؤولية الأب المسلم لعدنان حسن حارث. وانظر حقوق الأولاد في شعب الإيمان للبيهقي. الشعب رقم: 60.
والله أعلم.