عنوان الفتوى : لا دليل في قصة الفضل على جواز كشف المرأة لوجهها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حديث الفضل الذي كان ينظر إلى امرأة من خثعم يوم النحر وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) يحول وجهه عنها، تأخذه النساء كحجة لكشف الوجه وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد أقر بكشف الوجه، ويترك النساء جميع الأدلة من القرآن والسنة على وجوب التغطية وتتمسك بهذا الحديث، فماذا يكون ردكم عليهن وعلى من يتمسك بهذا الحديث كسبب لكشف وجه النساء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وقد سبقت الفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 8287. وقد ذكر فيهما خلاف العلماء وأدلتهم في الموضوع. وقد توسع في أدلة الموجبين ستر الوجه الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، كما أجاب عن استدلال المخالفين بهذا الحديث بعدم ورود رواية صريحة في كشف المرأة وجهها، وباحتمال أن تكون لا تزال محرمة. ومن المعلوم أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، كما في الحديث: لا تنتقب المرأة المحرمة. رواه البخاري. قال ابن العربي: وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج. ومما يدل لستر الوجه أن الصحابيات فهمن من آية وليضربن بخمرهن ستر الوجه، كما في قول عائشة: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شققن مروطهن فاختمرن بها. رواه البخاري. قال ابن حجر: فاختمرن أي غطين وجوههن. ومما يدل لذلك أيضاً أن الصحابيات كنّ يحرصن على ستر الوجه في الحج فعن عائشة أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني في المشكاة، وبهذا يعلم أنه لا دليل في قصة الفضل على جواز كشف المرأة لوجهها. والله أعلم.