عنوان الفتوى : الإنفاق على الزوجة الناشز أفضل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بينتم _بارك الله فيكم_ لي في فتوى سابقة تحمل الرقم 94217 (أرجو الرجوع إليها) أن أمي تعتبر ناشزا ولا تجب لها على أبي نفقة. ولكن أمي كانت تأكل وتشرب معنا مما يعطيه أبي لها لمصاريف الأكل والشرب كل أول شهر وكان المبلغ الذي يعطيه أبي لها يكفي المصاريف لمدة لا تتجاوز 20 يوما (حيث يعطيها نصف راتبه ويحتفظ هو بالباقي) وكانت أمي تكمل المصاريف حتى آخر الشهر مما يعطيه لها أقارب لنا ميسورو الحال كما ذكرت . وكان أبي يرفض إعطاء أمي مصاريف شخصية لها من أجل الكساء أو الدواء (أمي مريضة بأمراض عضال: السرطان والضغط والانزلاق الغضروفي وغيرها). وإزاء هذا الموقف تحيز أخي لجانب أمي واستشاط غضبا عندما علم أن أقاربنا هم الذين ينفقون على أمي وليس أبي, فكان يفسر ذلك بأن أبي مريض بالبخل, ثم كان إذا احتاج مبلغا من المال (مثلا 50 جنيه) من أجل مصاريف الجامعة وخلافه, طلب من أبي 100 جنيه (علما بأن أبي كان ينفق على تعليمي وأخي بالمدارس والجامعات من نقود له مودعة بأحد البنوك منذ حصل على مكافأة نهاية الخدمة بعد إحالته للمعاش) فيدفع أخي المصاريف للجامعة ويعطي الباقي لأمي من أجل أن تشتري دواءها أو تكمل مصاريف البيت حتى آخر الشهر وهكذا الحال كل شهر. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 21457، أهمية حرص الأبناء على إصلاح العلاقة بين الوالدين والسعي في تقريب وجهات النظر حتى يصلح ما بينهما، وعليهم أن يحرصوا على هدايتهما والسعي في منع الظالم منهما من ظلم الآخر فإن ذلك من البر بالظالم والبر بالمظلوم، وليكن علاج الأمر بحكمة وتلطف مع إكثار الدعاء والاستعانة بمن يمكنه أن يكلمهما ويؤثر عليهما.

وقد ذهب الجهمور إلى أن الناشز لا نفقة لها، ومعنى ذلك أنه لا تجب النفقة لها على الزوج، وليس معناه أنه يحرم عليه الإنفاق عليها؛ بل إن إنفاقه عليها أفضل خروجا من خلاف من أوجب نفقتها من الظاهرية.

وأما تصرف أخيك بالكذب واتهامه الوالد بالبخل فإنه لا يسوغ له، ولا مانع أن يطلبه بعض الأمور ثم ينفقها على أمه، ولو أخذ منه شيئا لحاجته ثم قتر على نفسه حتى يفضل شيء لأمه فلا حرج في هذا.

وأما إفشاء أبيكم السر فهو مما لا ينبغي فعله.

وننصحكم بالسعي في إقناع كل من الوالدين بالتنازل للآخر، وأن يحرصا على التفاهم فيما بينهما حتى تزول المشاكل، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 96947، 9647، 49611، 73144، 63266.

والله أعلم.