عنوان الفتوى: هل يعتبر نهي الوالد عن المنكر عقوقاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي يعاديني ويكرهني ويزوج أخواتي لمن هم ليسوا صالحين دون مشورتي. فكيف أتعامل مع والدي وهل أكون عاقا إذا نهيته عن المنكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ‏

فإن الواجب عليك أن تعامل والدك بما أوصاك الله به وأوجبه عليك في محكم كتابه، ‏قال تعالى : (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن ‏اشكر لي ولوالديك إلي المصير* وإن جاهداك على أن تشرك تشرك بي ما ليس لك به ‏علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا). [لقمان : 14-15] والآيات ‏والأحاديث المصرحة بالأمر ببر الوالدين وطاعتهما كثيرة ، وبذلك تعلم أن الواجب ‏عليك هو طاعة والدك في غير معصية، ومصاحبته بالمعروف، والإحسان إليه وإن أساء ‏إليك ، مع العلم بأن الوالد لا يلزمه مشاورة الولد ولا غيره في شأن بناته ، لأنه له حق ‏الولاية عليهن، وتزويجهن بمن شاء من أكفائهن، ولا كلام لأحد معه مادام سليم ‏التصرف ، وإن كان من مكارم الأخلاق مشاورة الرشداء من أبنائه وأهل بيته وذويه، ‏والأخذ برأيهم حفاظا على الوحدة واجتماع الكلمة، ولكن عليه أن يتقي الله تعالى في ‏بناته ولا يزوجهن إلا ممن هو مرضي الدين والخلق، وأما نهيه عن المنكر فلا يعد عقوقا، ‏بل هو من البر، لقوله صلى الله عليه وسلم :"انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا ‏رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم" متفق عليه. ‏والوقوع في المنكر وارتكابه من أشد الظلم لأنه ظلم للنفس، يقول تعالى : (وما ‏ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون). ‏
لكن يكون نهيه عن المنكر باللطف وبالكلام اللين، وبتسليط الصالحين عليه ممن يرجى ‏أن يتأثر بهم. ‏
والله أعلم.‏

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
تعامل الولد مع الأم التي تدعو عليه ظلمًا
هل تكفي المراسلة صلة للأم مع إمكان زيارتها؟
بقاء المرأة مع الزوج المبتدع المتهاون بالصلاة تحت ضغوط الأهل
ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
نصيحة للولد الذي ابتلي بعائلة منحرفة