عنوان الفتوى: حكم تحويل أموال عبر حساب جار لشخص لقاء أجرة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شخص يعمل في مكتب ويستغل حسابه الخاص في البنك لتسديد رسوم الخدمات لبعض الأفراد مقابل مبلغ يسير يدفعونه له نظير هذه الخدمة زائدا على مبلغ الرسوم الأصلي فهل تجوز هذه المبالغ المدفوعة له علما أن صاحب المكتب موافق على ذلك.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما يقوم به هذا الشخص عبارة عن تحويل نقود عبر حسابه الجاري فلا حرج في أن يتقاضى على ذلك أجرا ما دام ذلك بعلم صاحب المكتب ورضاه، وراجع الفتوى رقم: 29495.
والله أعلم.