عنوان الفتوى: صاحب المحل لاحق له في بدل الخلو
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
فضيلة الشيخ: لدينا محلات مؤجرة لشخص ما، أراد هذا الشخص أن يخليها لشخص آخر، مقابل مبلغ يأخذه من المستأجر الجديد يسمى هنا في بلاد الشام، فلسطين خلو (فروغ)، ولكن لن تتم عملية الايجار الجديد إلا بموافقتنا نحن (أصحاب المحلات)، فهل يجوز أن نأخذ قسما من هذا الخلو؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المستأجر ما زال في مدة العقد وأراد أن يخلي المحل لمستأجر آخر فلا مانع من أن يأخذ بدل خلو، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9528.
أما صاحب المحل فلا يحق له أن يأخذ من هذا المال شيئاً لأنه لا حق له فيه؛ وإنما حقه في الإيجار المتفق عليه مع المستأجر الأول حتى نهاية عقد الإجارة، فإذا انتهت هذه المدة فيجوز له أن يزيد في الأجرة، بالقدر الذي يتفق عليه مع المستأجر الجديد.
والله أعلم.