عنوان الفتوى : حكم العمل في الفنادق السياحية
نحن شركة نمتلك فندقا في الإسكندرية يحتوي علي غرف للنوم ومطعم لتقديم الطعام والمشروبات وحمام سباحة ولا يوجد لدينا خمور، تفكر الشركة في قبول عرض لإدارة فندق في الغردقة -إدارة وليس إيجارا- ويوجد في الفندق غرف وحمام سباحة ومطعم بالإضافة إلى بار لتقديم الخمور للأجانب حيث هذا الفندق لا يسمح بدخوله للمصريين والشركة التي سبقتنا في إدارة هذا الفندق كان ليس لديها مشكلة في إدارة الفندق ككل إنما بالنسبة لنا يوجد مشكلة الخمور. وقد عرض مدير في هذه القرية مسيحي أن يقوم بالعمل في هذا المكان على ألا يقوم بإدخال أي إيرادات لشركتنا ويقوم هو بنفسه بالصرف على هذا المكان من حسابه الخاص ومن قبل محاسبين متخصصين به وتحدد له مبلغ الإدارة لهذا المكان الذي سوف يقوم بدفعه مباشرة إلى صاحب القرية السياحية دون تداخل الإيرادات، ويقوم صاحب المكان بتحديد مبلغ مقابل الإدارة تدفع منه شركتنا 7/8 والذي يدير البار 1/8
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الدخول في هذا المشروع ولو خلا من إدارة هذا البار الذي تقدم فيه الخمور؛ لما في إدارة هذا الفندق من المعاونة على ارتكاب المحرمات الأخرى التي لا تقل سوءا عن شرب الخمر، فهذه الفنادق التي توجد في الأماكن التي يرتادها السائحون -كما هو معلوم- لا تخلو من محاذير شرعية عديدة كارتكاب الفواحش وتهيئة المكان لفعلها وكشف العورات في حمامات السباحة وغيرها، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20318.
علماً بأن هذا الفندق الذي تمتلكونه إذا كان لا يخلو من المحاذير التي ذكرناها فإن الحكم السابق يشمله أيضاً.
والله أعلم.