عنوان الفتوى : العجز عن دفع دية القتيل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ابني صدم رجلاً مسنا بدون قصد ولقد توفي هذا الرجل وبعد سؤال دار الإفتاء علمنا أن الدية المقررة ما قيمته 35 ك و 700 ج من الفضه عيار 1000 ونحن لا نستطيع دفع مثل هذا المبلغ، فما الحل أفادكم الله؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على ابنك دية المقتول خطأ وتوزع على عاقلته، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة رواه مسلم وغيره، وإذا عجزوا عنها ولم يعف عنهم أولياء الدم فلهم أن يستعينوا بغيرهم ويعطوا من الزكاة... وعلى ابنك أيضاً الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين والتوبة إلى الله تعالى، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 6629، والفتوى رقم: 22428.
والله أعلم.