عنوان الفتوى : أقارب المزني بها اللاتي يحرمن على الزاني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا زنا رجل بالغ بامرأة بالغة فمن يحرم عليه من أقاربها .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله وصلى اله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فمن زنى بامرأة بالغة حرمت عليه أمها وبنتها، وحرمت هي على أبيه وابنه ، كما في الوطء الحلال.
وكذلك ليس له أن يتزوج بأختها حتى تستبرأ المزني بها بحيضة ، أو تضع حملها إن كانت قد حملت ، وكذلك لو أراد أن يتزوج عمتها أو خالتها.
وإن زنى بأخت امرأته ؛ فقال أحمد : يمسك عن وطء امرأته حتى تحيض ثلاث حيض.
وكون الوطء الحرام يحرم الحلال -على ما سبق - هذا مروي عن عمران بن حصين والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة .
والله أعلم.