عنوان الفتوى: هل يلزم من تأخير القضاء كفارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خلال شهر رمضان كنت بفترة نفاس ولم أتمكن من الصوم ومر على ذلك حوالي 12 عاما ولم أقض،فما الحكم الشرعي وهل يكفي القضاء أم يجب القضاء والكفارة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أفطر في رمضان لزمه القضاء، وله تأخير القضاء ما لم يدخل رمضان الآخر، ولا يجوز له التأخير أكثر من ذلك، فإن أخر مع القدرة على القضاء والعلم بحرمة التأخير لزمته كفارة عند جمهور أهل العلم، وبه أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإن أخر القضاء جاهلاً أو ناسياً أن عليه قضاء فلا فدية عليه. والفدية الواجبة إطعام مسكين لكل يوم مدا من الطعام، وهو ما يساوي 750 جراماً من البر أو الأرز ونحو ذلك من الأقوات.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ