عنوان الفتوى : حكم غناء المذيعة في برامج الأطفال
لي صديقة تعمل كمذيعة برامج أطفال ... تغني فيه أغاني تعليمية للأطفال مثل أغاني عن طرق المواصلات أو الفواكه و الخضروات ، غير هذا فهي متحجبة ولكنها تستبدل شعرها الحقيقي بالـ(باروكه)عوضا عن الحجاب ،لأن المذيعة لا تظهر عادة بالحجاب وهي تغني .. فما حكم راتبها الشهري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا السؤال مجمل، والجواب عليه يحتاج إلى تفصيل:
أولاً: هل هذا الغناء يشتمل على موسيقى، فإن كان كذلك، فيحرم ولا يفيد كونه للأطفال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف" رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.
ثانياً: إن كان الغناء لا يشتمل على موسيقى، ولكن يسمعه الرجال الأجانب فلا يجوز، لأن المرأة لا يجوز أن تتغنى بصوتها لغير زوجها ومحارمها وأولادها.
وفي الحالتين ننصحها بترك هذه المهنة المخالفة للشرع.
ثالثاً: كون هذه الأغاني عن طرق المواصلات، أو الفواكه والخضروات وللأطفال لا يعد مبرراً لإباحة الغناء في الإذاعة، أو في التلفاز على مرأى ومسمع من الناس.
رابعاً: لا يجوز لبس الباروكة للعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلة ذلك. قال عبد الله بن مسعود: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة" رواه البخاري.
والواصلة هي: التي تصل شعرها بشعر آخر.
والمستوصلة هي: التي تطلب فعل ذلك بها، ويقال لها: موصولة.
وعلى هذا، فنصيحتنا لهذه (المذيعة) أن تترك الغناء، وأن تتمسك بحجابها.
أما الراتب الذي يأتيها من ذلك العمل، فيتوقف حكمه على التفصيل السابق، فما جاءها منه مقابل الغناء المحرم، أو التبرج، فلا يجوز لها الانتفاع به، لأنه مال خبيث مستفاد من عمل خبيث، وما جاء منه في مقابل غير ذلك، فهو جائز.
والله أعلم.