عنوان الفتوى : حكم رفض الرجل طلاق زوجته الكارهة له
زوجتي تكرهني وطلبت الطلاق وأنا رافض بسبب عدم انهيار المنزل، مع العلم عدم وجود سبب للطلاق غير أنها تريد الحرية، مع العلم بأني متزوج من 20 عاما ولدي 5 أبناء وأحب زوجتي جداً وبيتي، وأشك أنها مريضة نفسيا أو مسحورة وهي لا تحب الإقامة معي في منزل واحد وتطلب مني مغادرة المنزل وهي كثيرة المدح في وتصفني أني رجل مثالي وشهم وتبحث لي عن عروسة، فهل أستمر في علاجها، مع العلم بأني أعالجها منذ 5 سنوات عند مطاوعة ولا جديد أنا تعبت جداً وانهرت نفسيا ومعنويا، فهل حرام أنها تقيم معي وعلى ذمتي لأنها لا تحبني وهي مغصوبة على الإقامة معي لأنه لا يوجد عندها منزل آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يأجرك على صبرك على زوجتك، وأن يخلف عليك بخير، ونسأله تعالى أن يمن عليها بالشفاء العاجل مما هي فيه، واعلم أنه لا إثم على الرجل إذا رفض طلب زوجته الطلاق ولو كانت كارهة له، وللزوجة إذا رأت أنها لن ترعى حقوق زوجها، ولن تقيم حدود الله معه أن تطلب الطلاق بمقابل وهو الذي يسمى الخلع أو بدون مقابل، ويستحب للزوج أن يجيبها إلى طلبها إذا تحقق رغبتها في ذلك، وأن طلبها لم يكن لسبب يزول سريعاً كمرض أو سحر. وهذا ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 62197، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 77887.
والله أعلم.