عنوان الفتوى : الفطر قبل إتمام صوم القضاء
الحمد لله أصوم أيام 13و14و15 من كل شهر عربي و كانت زوجتي عليها أيام قضاء من رمضان فكانت تصوم معي في هذه الأيام و لكن بالأمس قالت إنها عندها إحساس بأنها لا تستطيع أن تكمل صوم اليوم فسوف أصومه كنافلة حتى أتمكن أن أفطر في حالة عدم الاستطاعة لاستكمال الصيام أما إذا كان بنية يوم قضاء فلا أستطيع أن أفطر واختلفت معها قلت لها صومي بنية القضاء و إن لم تستطيعي أفطري و صومي يوما بدلا منه و لكنها رفضت. أفيدوني أيهما صح أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زوجتك غير ملزمة شرعا بصيام هذا اليوم بعينه لا نفلا ولا قضاء، ولو صامته قضاء لم يجز لها أن تفطر فيه إلا لعذر يجوز الفطر كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 79427، والفتوى المحال عليها فيها، أما في حال النفل فلها الفطر قبل إتمام الصوم ولو من غير عذر، وللمزيد من التوضيح تراجع الفتوى رقم: 28406 ، والفتوى رقم: 3718.
والله أعلم.