عنوان الفتوى : حكم قطع صيام قضاء رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من استجابت لمن دعاها إلى الطعام وهي صائمة صيام قضاء رمضان هل تعيد اليوم أم تصوم صيام كفارة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز قطع صيام القضاء من غير عذر، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويصوم اليوم الذي أفطر فيه لأنه ما زال في ذمته، وليس عليه كفارة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 26626 .

قال ابن قدامة في المغني : ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض المتعين . انتهى .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ