عنوان الفتوى : الراجح وجوب التسوية بين الأولاد في العطية
جدي غني وقبل أن تتزوج بناته لم يكن غنيا وقد أعطى بناته حقهم وهو حي علما أنه قليل بالنسبة لما يملكه وقد قال إنه سأل أهل العلم عن ذلك من قبل هذا لأن أولاده هم من نمووا الإرث ولأسباب إدارية فكل شيء الآن مكتوب باسم واحد من أبنائه فما حكم ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما وهبه الأب لأبنائه وبناته -أو لغيرهم- في حياته وحال أهليته للتصرف وتمت حيازته من قبلهم حيازة تامة يعتبر ملكا لهم ولا يخصم من نصيبهم من تركته إذا مات، إلا إذا كان الأب قد آثر بعض أولاده على بعض دون مسوغ شرعي، كأن يكون من تم إيثاره أشد خطرا أو أكثر عيالا أو مشتغلا بطلب علم شرعي.
ولا يصح للأب ولا لغيره تقسيم تركته في حياته؛ لأن من شروط صحة تقسيم التركة تحقق موت صاحبها أو الحكم بها .
ولذلك فإنما فعله جدك يعتبر خطأ يجب تصحيحه، فعليه أن يعدل بين أبنائه ويسوي بينهم في العطية -على الراجح من أقوال أهل العلم- لقوله صلى الله عليه وسلم : سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه الطبراني وسعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتويين:6242، 1242، نرجو أن تطلعي عليهما .
وأما أولاده الذين قاموا بتنمية المال فعليه أن يعطيهم حقهم مقابل عملهم إذا لم يكونوا متبرعين بعملهم له، ومجرد تسجيل المال بأسمائهم لا اعتبار له شرعا؛ لأن العبرة في الشرع بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين. وقد بينا ذلك في الفتوى:64679، نرجو أن تطلعي عليها للمزيد من الفائدة والتفصيل .
والله أعلم .