عنوان الفتوى : حكم الوصية للأولاد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة توفى زوجها وترك لها وصية لأولاده من زوجته الأولى وطلب إليها إرضاءهم ثم توفى الزوج وهي عبارة عن عقارات وقد دعت الزوجة أولاد زوجها لأخذ الوصية، ولكنهم لم يقبلوا بها في ذلك الوقت وقد مضى 25عاما والآن يريدون الوصية، ولكن مالا وليس عقارات ولكن زوجة أبيهم رفضت ألا أن تعطيهم إياها كما هي رغم أن أولاد زوجها لم يعودوا قادرين على البيع والشراء لأنهم كبروا في السن، فهل بقي على زوجة أبيهم إثم أم لا، وهل وجب عليها إرضاؤهم؟ أفيدوني أفادكم الله، وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن وصية هذا الرجل لا تصح لأنها وصية لوارث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره.

وسبق بيان شروط نفاذ الوصية وحكم الوصية للورثة وغيرهم في الفتوى رقم: 9088، والفتوى رقم: 14175 فنرجو أن تطلعي عليهما، وجميع ما تركه هذا الرجل من أموال ثابتة أو منقولة تعتبر تركة لجميع ورثته من الأولاد والزوجة والأبوين إن كانوا موجودين، ونصيب زوجته من التركة هو ثمنها إن لم تكن معها زوجة أخرى، فإن كانت معها شاركتها في الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم  {النساء:12}.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.