عنوان الفتوى : طرق التخلص من الفوائد الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهي كيفية ونسبة تطهير الأموال سواء كانت قرضا أو مبلغا في حسابي التوفير في بنك ربوي، وهل يجوز إخراج هذه النسبة في الصدقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن فتح حساب توفير في بنك ربوي حرام شرعاً، وكذلك الاقتراض منه بفائدة، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويقفل حساب التوفير في البنك الربوي، وما تحصل عليه من أرباح يجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة؛ كدور الأيتام وحفر الآبار، وكذلك صرفها إلى الفقراء والمساكين بنية التخلص منها، وليس بنية التصدق، إذا لا يتصدق الإنسان إلا بما هو ملك له وهي ليست ملكاً له.

والحاصل أن صاحب حساب التوفير في البنك الربوي ليس له إلا رأس ماله فقط. وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 29568.

وأما عن الاقتراض بفائدة فقد تقدم أن ذلك حرام أيضاً، لأنه ربا، ويجب على المقترض أن يتوب إلى الله تعالى، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، لكنه بالنسبة للقرض فإنه يتملكه لأنه صار مضموناً في ذمته، ولا يجب عليه أن يتصدق بشيء منه تكفيراً عن ذنبه إلا أن يتبرع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه