عنوان الفتوى : حكم من طلبت الطلاق لكونها غير مرتاحة
كتب كتابي على فتاة وسافرت للعمل قبل أن أدخل بها, وقد كانت مقتنعة بذلك, وبعد فترة من سفري, أصبحت تطلب الطلاق لمجرد أنها لا تشعر بالحب، وأنها ترفض أفكاري المتشددة بالدين كلبس الحجاب وعدم الخروج من بيتها بدون إذني إلخ، فأبلغت أبويها بما يجري، فرفضوا الطلاق ووعدوني بأنها ستهتدي إلى رشدها، وعدت لها بإجازتي وسارت الأمور على ما يرام وعدت فسافرت من جديد، ولكنها عادت تطلب الطلاق من جديد وأنها لن تغير أفكارها، وقالت لي أنها غير مرتاحة لزواجنا بعد أن جهزت كل ما يلزم للزواج ولم يبق إلا شهران لزواجنا، فأصرت على الطلاق وبدأت تقنعني بالطلاق بأسباب غير مقنعة، فوافقت وطلقتها بعلم والديها عن كل ما حصل، فما حكم الشرع في ذلك بالنسبة لي ولها وهل ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه حرام عليها ريح الجنة؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من عدم وجود أسباب معتبرة تدعو إلى الطلاق، فالوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي. يَرِد عليها؛ لكن ربما كان هنالك من الأسباب ما لم تصرح به لك كبغضها إياك لمعنى ما ونحو ذلك، ومهما يكن من أمر فعليها أن تتوب إلى الله تعالى لمعارضتها للحجاب وهو أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}، وقوله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}، ونحو ذلك مما تصفه بالتشدد، وقد جاء به الشرع الكريم من لدن العليم الخبير.
فلا تحزن على فراقها، فربما كان ذلك خيرا لك لما ذكرت عنها، والله سبحانه وتعالى يقول: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
والله أعلم.