عنوان الفتوى : مسائل في وراثة المعاش الحكومي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسلمت منذ أكثر من 20 سنة، والدي مات وترك معاشاً حكومياً وعندما ماتت والدتي أصبح المعاش من حقي، ثم تزوجت ولم أبلغ وحصلت على الطلاق واحتجت إلى المعاش فأخذت كل ما كان بالبنك من تاريخ زواجى، ثم تزوجت للمرة الثانية وتركت المعاش بالبنك لمدة 6 سنوات ثم تطلقت للمرة الثانية فأفتى لي شيخ أن المعاش من حقي فأخذت مجموع السنوات الست، ثم أخيراً تزوجت منذ 3 شهور ولا أدري ما هو موقفي الشرعي؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المعاش الحكومي إن كان مخصوماً من راتب الميت أصلاً أو كان حقاً له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى، فإنه كبقية ممتلكات الميت يقسم على جميع ورثته، لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، ولا ذات الزوج ولا غيرها، وعليه فيكون لك نصيب من المعاش بحسب حصتك من الميراث في فترة زواجك وفي غيرها.

وأما إن كان منحة من الحكومة أو أي جهة وخصصته لأصحاب حالة خاصة من ورثة الميت كمن ليس لهم من يعولهم ونحو ذلك، فلا يكون لك حق فيه في فترة زواجك، وما أخذته منه في تلك الفترة يجب أن ترديه إلى الجهة المسؤولة عنه، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 48632.

وفي حالة كونه جزءاً من الميراث وليس منحة، فيشترط عدم وجود مانع من موانع الميراث مثل اختلاف الدين، فإن وجد هذا المانع بأن يكون والدك مات وهو على غير دين الإسلام، فلا توراث بينك وبينه، وعليه فلا يكون لك حق في تركته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15912.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء