عنوان الفتوى : حكم من حلف مانعاً زوجته من حضور أي عرس ثم أذن لها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
يقول: سبق وأن حلفت بالله بأن زوجتي لا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟ الشيخ: أعد. المقدم: يقول: حلفت على زوجتي ألا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟ play max volume
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: إذا كنت أردت إلا بإذنك فليس عليك شيء، أما إذا كنت حلفت ألا تذهب، ولم تنو إلا بإذنك فإنها متى ذهبت عليك الكفارة -كفارة اليمين-، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.