عنوان الفتوى: حكم من حلف مانعاً زوجته من حضور أي عرس ثم أذن لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يقول: سبق وأن حلفت بالله بأن زوجتي لا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟ الشيخ: أعد. المقدم: يقول: حلفت على زوجتي ألا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: إذا كنت أردت إلا بإذنك فليس عليك شيء، أما إذا كنت حلفت ألا تذهب، ولم تنو إلا بإذنك فإنها متى ذهبت عليك الكفارة -كفارة اليمين-، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم قول القائل: إن حصل لي كذا فلك علي يا فلان أن أفعل لك كذا
كيفية الإطعام والكسوة في كفارة اليمين
الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله 
حكم قول القائل: إن حصل لي كذا فلك علي يا فلان أن أفعل لك كذا
كيفية الإطعام والكسوة في كفارة اليمين
الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله