عنوان الفتوى : حكم قول القائل: إن حصل لي كذا فلك علي يا فلان أن أفعل لك كذا
هذه رسالة أيضاً من سليم محمد الزهراني بعث بها يقول: قبل مدة من الزمن قد تزيد عن السنة وفي منطقة معينة، وكان لي زملاء فقلت لهم: إن حصل لي كذا وكذا فلكم علي أن أذبح لكم ذبيحة بهذا اللفظ، وبالطبع حصل ما كنت أقصده، ولكن سافرت وابتعدت عن هؤلاء الزملاء سفر فجأة بحكم العمل، ولم أتذكر ذلك إلا بعد مغادرتي تلك المنطقة التي نذرت فيها النذر المخصص لأولئك النفر المخصصون، و هل يلزمني أن أوفي بنذري في مكاني الحالي، أو في أي مكان وعند أي أناس، مع العلم أنه ليس بالإمكان رجوعي إلى مقري السابق وتقبلوا تحياتي؟ play max volume
الجواب: هذا ليس بنذر، إذا قال: إن حصل لي كذا وكذا فعليكم علي كذا وكذا هذا ليس بنذر هذا وعد، النذر: أن يقول: صدقة لوجه الله، أو نذر لله علي إذا شفاني الله أو حصل لي كذا وكذا أن أفعل كذا وكذا، أن أصوم كذا، أن أتصدق بكذا، هذا النذر، أما قوله: إن حصل لي كذا أعطيتهم كذا، أو ذبحت لكم ذبيحة هذا وعد وليس بنذر، فإن ذبح لهم فلا بأس وإن ترك فلا بأس لا يلزمه ذلك، وإن تيسر وذبح لهم فهذا حسن، وأما إذا نذر نذر قال صدقة لوجه الله علي، أو نذر لله علي أن أفعل كذا وكذا إذا حصل كذا وكذا فإنه يوفي بنذره نذر الطاعة، إذا كان للفقراء والمساكين، أو صلاة أو صوم شرعي فلا بأس، أما لواحد معين نذر لله علي أو صدقة لوجه الله علي إن شفاني الله أن أعطي فلان كذا، أو أكسوه وهو فقير يستحق ذلك فإنه يوفي. نعم.