عنوان الفتوى : لا يحصل الخلع بمجرد رد المهر
سؤالي هو: تقدم رجل لخطبة فتاة فوافقت هي وأهلها فتم الاتفاق على المهر والأمور الأخرى, وقرأوا الفاتحة مع تقديم المهر في المسجد بإشراف إمام المسجد.المهم تمت الخطبة بالطريقة الجزائرية-الشرعية-.بعد مدة تراجعت الفتاة وأرادت الانفصال عن الرجل مع إصرارها. لكن الرجل رفض ودخل في خلاف معها ومع أهلها ولم يسرح الفتاة.عندنا في الجزائر نقول =يعطيها كلمتها=.رغم محاولات والد الفتاة حل الأمر بالحسنى إلا أن الرجل استرجع المهر وأصبح يماطل ويتهرب.لا هو مسرح لها ولا هي قابلة بالعدول عن رفضها. وبقيا على هذا الحال أكثر من عام . فهل يستطيع أهل الفتاة تزويجها إن تقدم لها أي شخص؟ ما حكم الشرع في ارتباطهما.هل تعتبر زوجة له مع العلم أن العقد المدني لم يقوما به بعد؟ ما هو الحل الشرعي لهذه المشكلة؟ أرجو منكم جزاكم الله خيرا جوابا لأن الفتاة لا تدري ماذا تفعل مع تهديد الرجل بعدم جعل الأمر سهلا عليها وعلى أهلها وهومتعمد لتعقيد الأمر . بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العقد الشرعي قد تم بالإيجاب والقبول والإشهاد فإن الفتاة تصير زوجة للفتى ولا عبرة بعدم تسجيل ذلك في السجل المدني وعمل الإجراءات القانونية.
وبناء عليه فالفتى زوج للفتاة ولا يجوز لها أن ترفضه وتتركه وتفسخ العقد من طرفها، لكن إن كانت قد كرهت الفتى لخلقه أو غيره فلم تطق عشرته فلها أن تسأله الطلاق أو تخالعه برد ما أصدقها أو نحوه. وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3484.
فإن أخذ الصداق أو ما اتفق عليه للخلع ولم يطلق فينبغي رفعه للقاضي ليلزمه بذلك أو يوقعه عليه إن رفض، فإذا لم يمكن رفع الأمر للقضاء لعدم تسجيل العقد لديه فينبغي توجيه بعض الصلحاء إليه ممن لهم وجاهة عنده ليطلق الفتاة ويوقع ما التزمه، إذ مجرد أخذه المهر لا يكون خلعا، قال المرداوي في الإنصاف: فائدة: لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج. فلا بد من الإيجاب والقبول في المجلس.
وقيل بلزومه بمجرد الأخذ وقبول الفدية. ولكن الأول أولى وأحوط. وبناء عليه فلا يحل لها أن تتزوج غيره لأنها باقية في عصمته.
أما إذا كان العقد لم يتم وإنما حصل اتفاق مبدئي على مضامينه في المستقبل فلا يكون الرجل زوجا للفتاة، ولا سبيل له عليها ولو دفع لها الصداق مسبقا.
وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8649، 14997، 61423، 905، 18857، 61230.
والله أعلم.