عنوان الفتوى : أجرة السمسار إذا كان موظفا في الشركة المشترية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل وكيلا لشركة كومبيوتر، أحصل منهم على عمولة على كل مبيع عن طريقي، توظفت في شركة، فطلبت هذه الشركة شراء أجهزة كومبيوتر، أخذوا عدة عروض منها عرض من الشركة التي أنا وكيلها، فأوصلتهم للشركة واتفقوا بشكل مباشر مع الشركة على الأجهزة، وتم البيع فهل هناك مشكلة في أن أحصل على عمولتي كوكيل للشركة البائعة مع أني موظف في الشركة التي اشترت، وهل يجب أن أخبر الشركة الشارية بأنني سأحصل على عمولتي، مع العلم بأنهم لو وصلوا للشركة البائعة بدون واسطتي لن يتغير السعر فأسعارهم ثابتة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتوسط بين البائع والمشتري يسمى في الفقه الإسلامي سمسرة وهي جائزة، ولا بأس بأخذ أجرة عليها، كما جاء في صحيح البخاري (باب أجر السمسرة): ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً... انتهى.

وعملك وكيلا لشركة كومبيوتر، تحصل منها على عمولة على كل مبيع وقع عن طريقك يعتبر من هذا القبيل، ثم إنه ليس من حرج في أن يحصل السمسار على جعل (عمولة) من الجهتين المتعاقدتين البائعة والمشترية، لأن السمسرة كما تكون في البيع فإنها تجوز في الشراء أيضاً، وليس من حرج في أن يكون العقد مع إحدى الجهتين عقد مجاعلة، ومع الثانية عقد إجارة.

وعليه فكونك موظفاً في الشركة المشترية لا تأثير له على استحقاقك للعمولة في الشركة الأخرى، طالما أنك لم تخل بشيء مما تعاقدت عليه من كلا الطرفين.

والله أعلم.