عنوان الفتوى: القول المسنون عند سماع الإقامة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عند سماع الاقامة للصلاة : هل قول: أقامها الله ورسوله ....عند سماع الإقامة للصلاة صحيح أم خطأ ، وإذا كان بها حديث للرسول صلى الله عليه وسلم فما هو إن أمكن.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيسن لمن يسمع الإقامة أن يقول عند قول المقيم (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة)، أن يقول: أقامها الله وأدامها؛ لما رواه أبو داود ولفظه: عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها، وأما زيادة ورسوله فغير واردة بالحديث السابق.

وبهذا أخذ الفقهاء قال الإمام الحصكفي -رحمه الله- من الحنفية في الدر المختار: ويجيب الإقامة - ندبا إجماعا -كالأذان- ويقول عند قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها.

 وقال الشمس الرملي من الشافعية في نهاية المحتاج: ويجيب سامع الإقامة بمثل ما سمعه؛ إلا في كلمتي الإقامة فإنه يقول: أقامها الله وأدامها، وجعلني من صالح أهلها.

 وقال ابن قدامة من الحنابلة في المغني: ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول، ويقول عند كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها؛ لما روى أبو دواد بإسناده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها.

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في شرح العمدة: قال أصحابنا: ويستحب إذا سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن لما تقدم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال: أقامها الله وأدامها.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم قول: "حقاً لا إله إلا الله" عند انتهاء المؤذن من الإقامة
هل يجوز للولد غير البالغ أن يقيم الصلاة مع وجود أشخاص بالغين؟
من الأحق بالأمر بإقامة الصلاة؟
الإقامة في مكان والصلاة في مكان آخر وحكم الموالاة بينهما
حكم قول: (دائما أبدا سرمدا لا إله إلا الله) بعد إقامة الصلاة
الأمور المستحب توفرها فيمن يقيم الصلاة وحكم إقامة المرأة
وضع اليدين أثناء إقامة الصلاة