عنوان الفتوى : هل تسقط الحضانة إذا كانت الحاضنة مدخنة
سيدي الشيخ لدي ولدان سنهم سبع سنوات وثلاث سنوات في حضانة جدتهم من أمهم - سن الحضانة في مصر حسب القانون حتى 15 سنة - , أنا متزوج وأمهم أيضا متزوجة. جدتهم تربيهم بطريقة خطأ لا أرضي عنها كما أنها تدخن السجائر بشراهة وأمام الأطفال. فهل يحق لي ضم الأطفال لي للضرر؟ وهل أنا أولى بالحضانة بعد جدتهم أم أمهم (حيث لا يوجد أحد بعد جدتهم يصلح للحضانة) - مع الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الحاضنة فاسقة أو عاجزة لا تستطيع القيام بواجبها من تربية الأطفال على الوجه الصحيح أو يخشى منها ضرر عليهم فإن حضانتها تسقط وتنتقل إلى من هو أحق بها من بعدها.
وقد بينا الأحق بالحضانة وانتهاء مدتها في الفتويين: 47638، 6256. نرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
على أن ولي المحضون إذا سافر سفر إقامة خارج بلد الحاضن بستة برد فإن له أن يذهب بالصبي معه إلى محل إقامته، ويقال للحاضنة إما أن تنتقلي إلى البلد الذي انتقل إليه الولي والمحضون وإلا سقطت حضانتك
قال ابن عاصم المالكي:
وحيث بالمحضون سافر الولي * بقصد الاستيطان والتنقل
فذاك مسقط لحق الحاضنة * إلا إذا كانت هناك ساكنة.
وعلى ذلك فإن كنت مقيما خارج مصر فمن حقك أخذ الأولاد إليك، وكذلك إذا كنت تخشى عليهم الضرر، ولا شك أن مجرد مساكنة المدخن تعرض الإنسان لخطر الإصابة بالأمراض الفتاكة كالسرطان مثلا، وهذا كاف في نقل الحضانة، فما بالك إذا انضم إليك خشية تسرب هذه العادة الذميمة إلى المحضون.
والله أعلم .