عنوان الفتوى : حق الحضانة يسقط عن المرأة الفاسقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي مشكلة، كنت متزوجاً من امرأة مسلمة وعندي منها ولد وبنت لقد طلبت الطلاق وطلقت وفوجئت أنها على علاقة مع رجل أمريكي مسيحي، ولأني أخاف على ولدي وبنتي من تأثير الانحلال الغربي عليهم وانحلال الأم التي لا تمت للإسلام بصلة فهم يعيشون في الانحلال ولا يمتون للإسلام بأي صلة، وأنا خائف جداً عليهم فأرجو أن تعطوني فتوى في القرار الذي أنوي اتخاذه وهو أخذ الأطفال وإنقاذهم من الحضيض الذي تعيش فيه زوجتي السابقة إلى بلادي حيث الأصول العربية والتمسك بديننا العظيم؟ وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المرأة فاسقة، فإن حقها في الحضانة يسقط وينتقل إلى من بعدها، فإذا لم يوجد من هو أحق منك بالحضانة كأمها أو وجد لكنه لا يصلح لها أو تنازل عنها انتقلت الحضانة إليك، وإذا كنت تخاف عليهم الضياع أو الا نحراف أو فسق الحاضنة، فمن حقك أن تطالب بهم على كل حال، وإن كنت تريد السفر للانتقال فأنت أولى بأولادك، قال العلامة الرملي رحمه الله في شرح المنهاج: أو أراد أحدهما سفر نقلة فالأب أولى به إن توفرت فيه شروط الحضانة وإن كان هو المسافر احتياطاً لحفظ النسب ولمصلحة نحو التعليم والصيانة وسهولة الانفاق. انتهى، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من التفصيل والفائدة في الفتوى رقم: 23294.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى