عنوان الفتوى : حكم العرق الخارج من جراء مطاردة الخنزير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نعاني في السنوات الأخيرة من الازدياد الكبير من أعداد الخنازير ونعلم أن الخنزير حرام أكل لحمه و شحمه، فهل حقا الجري وراءه ومطاردته مكروه، وهل العرق الناتج جراء الجري وراءه يبطل الوضوء الأكبر والثياب لا تجوز للصلاة إلا بعد غسلها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخنزير حيوان خبيث نجس حرم الشرع أكله، قال الله تعالى: إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا  {الأنعام:145}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. رواه البخاري ومسلم.

قوله: (ويقتل الخنزير) قال النووي: رحمه الله تعالى فيه دليل للمختار في مذهبنا، ومذهب الجمهور أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر وغيرها وتمكنا من قتله قتلناه، وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقالوا: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة. وأما مطاردته لقتله فمطلوبة وليست مكروهة، وإنما المكروه مطاردته على سبيل اللهو واللعب ونحو ذلك.

وأما العرق الذي يخرج من الإنسان أثناء مطاردة الخنزير سواء كان لقتله أو لغير ذلك فلا يبطل الوضوء ولا يوجب حدثا أصغر ولا أكبر ولا ينجس الجسم والثوب، وإنما عرق الخنزير هو النجس الذي إذا لامسه بدن الإنسان أو ثوبه لزمه غسله وهل يجب غسله مرة واحدة أم سبعاً إحداهن بالتراب؟ فيه خلاف بين أهل العلم، قال النووي رحمه الله في المجموع: واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، وهذا هو المختار: لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد، وممن قال يجب غسله سبعا أحمد ومالك في رواية عنه.

والله أعلم.