عنوان الفتوى : حكم المال الذي عثر عليه في أرض مملوكة
ماذا علي أن أفعل في حال أني وجدت مبلغا من المال فوق 400 دولار أمريكي, في منطقة خلاء غير مأهولة بالسكان ولا يرتادها أحد من المارة على قطعة أرض هي ملك لأبي والملك لله جميعا, أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يوجد من مال في أرض مملوكة الأصل فيه أنه لمالكها إن ادعاه وإلا فهو لقطة، جاء في مغني المحتاج في تعريف اللقطة شرعاً: ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوها... ولا يعرف الواجد مالكه، فخرج بغير المملوك ما وجد في أرض مملوكة، فإنه لمالك الأرض إن ادعاه، وإلا فلمن ملك منه، وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي، فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة. انتهى.
وإذا قلنا أنه ملك لصاحب الأرض فبناء على الأصل، لكن قد توجد قرائن وأحوال تخرج هذا عن الأصل فيكون لقطة، جاء في تحفة المحتاج: (فرع) وجد ببيته درهما مثلاً وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة قاله القفال. انتهى.
وعليه فإذا كنت تعرف بالقرائن أن هذا المبلغ ليس ملكاً لأبيك صاحب الأرض فإنه يعامل معاملة اللقطة، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 79830.
والله أعلم.