عنوان الفتوى : الزواج قبل استكمال إجراءات الطلاق
لي سؤال يتعلق بقريبة لي متزوجة وعلى خلاف مع زوجها منذ سنين وتم الطلاق بينهما مرة أو اثنتين من قبل وكانت تدعو زوجها للعودة عن هذا القرار، علماً بأنها أفضل من زوجها بكثير بشهادة الكثير ممن يعرفهم ومنهم نحن وقد تابت عن مسيرتها السابقة في حياتها بعد أن تعرفت على زوجها وتعرفت على الإسلام بشكل جيد والتزمته لكن ليس بفضل زوجها وإنما بقراءتها الدائمة واطلاعها فزوجها لا يفقه الكثير من أمور الدين ويسيء معاملتها ويذكرها دوماً عند أي خلاف بماضيها وهو عاطل عن العمل ويأخذ الأموال التي تأتيهم كمساعدة من الدولة لنفسه وأهله في بلده من دون عائلته التي تتكفل أم الفتاة بشراء الجديد لها من ثياب هي وأولادها وهم يعيشون أصلاً عندها ولا يدفعون لها الإيجار حيث كتبوا بينهم عقد إيجار شكلي ولكن تأتيهم طبعاً مساعدة عليه من الدولة لأن الدولة لا تعرف أنه شكلي بل وتدفع الأم أو الأب الضريبة مع ذلك عن هذا الإيجار ومبلغ المساعدة أيضاً يأخذه الزوج وحتى الكهرباء لا يدفعها وتدفعها الأم (وهي مسيحية) وعند أي شجار يذكر هذا الزوج كما قلت ماضي زوجته ويسيء الكلام عن حماته، علماً بأنه لم يجد منها ولا أي ممن يعرفها شيئاً يسيء لها بعد التزامها وحتى أمها ذات سلوك حسن وأخلاق جيدة، الآن هذه الزوجة تريد الطلاق الآن والأمر هنا يدوم حوالي سنة وعندما يتم ستأخذ القرار وتصدقه في سفارة بلادها لكنهم أخبروها أن الطلاق هناك بعد هذه الإجراءات لن يكون تلقائياً أو أتوماتيكياً وإنما عليها أن تأخذ محاميا فإذا حدث وتقدم لها من يتزوجها في ذلك الحين فماذا تفعل، وهل عليها عدة الطلاق لأننا سمعنا وقرأنا في فتاوى عما يسمى الخلع بأن لا عدة فيه أو أنها عدة قصيرة مقارنة بغيرها؟ أعتذر عن إطالتي.. وشكراً لكم على مجهودكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق إذا وقع وانقضت عدة المرأة من هذا الطلاق فلا حرج على المرأة في الزواج ولو لم يكتمل ما يسمى بإجراءات الطلاق، إذ لا أثر لهذه الإجراءات في أمر وقوع الطلاق، وإنما يقصد منها توثيق الطلاق وضمان الحقوق لكل من الزوجين، وهذا من حيث العموم، وأما بخصوص القضية المسؤول عنها فإن كان الأمر على ما ذكر من أن هذا الزوج يسيء معاملة زوجته وأمها، ويذكر زوجته بماضيها، ويأخذ ما تدفعه الدولة من مال لزوجته وعياله فينفقه على نفسه، ونحو ذلك مما ذكر فهو مسيء ومفرط، والواجب أن ينصح بأن يتقي الله في نفسه وأهله وأصهاره، فإن الزوج مأمور بحسن العشرة مع أهله وأصهاره، وأوجب الله عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، لا أن يكون وبالاً عليهم، وينبغي أن يذكر بأن يكون قدوة صالحة لأم زوجته عسى أن يكون ذلك منه سبباً في دخولها في الإسلام، لا أن يقوم بمثل ذلك الأفعال التي قد تصدها عن دين الله، فإذا صلح حاله، وحصل الوفاق بينه وبين زوجته فذلك خير.
وإن استمر في غيه كان لزوجته الحق في أن تطلب منه الطلاق، فإن لم يستجب لها فلترفع الأمر إلى أحد المراكز الإسلامية لينظر في الأمر ويزال عنها الضرر، وبالنسبة للخلع فهو أمر مشروع، وحقيقته فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها، مع العلم بأنه لا يحق للزوج أخذ هذا العوض إن كان النشوز بسببه، والمرأة المختلعة تجب عليها العدة، وعدتها كعدة المطلقة ثلاث حيضات في قول جمهور أهل العلم.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمر يتعلق بما تدفعه الدولة من هذه المساعدة، فإن كانت لا تدفعها إلا إذا كان الإيجار فعلياً، فلا يجوز لهم أخذها بهذا الإيجار الشكلي، وينبغي للمسلم أن يكون قدوة حسنة ولا سيما في تلك المجتمعات، فإن أي تصرف سيء يصدر منه قد يحسب على تعاليم الإسلام ويكون سبباً في صد الناس عن دين الله.
والله أعلم.