عنوان الفتوى : تركة هالكة عن زوج وأبوين وأبناء وبنات وإخوة وأخوات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماتت امرأة وتركت زوجها وأباها وأمها وأولادها ذكوراً وإناثا وإخوانها ذكوراً وإناثا، فما نصيب كل واحد منهم، بعض الناس يقولون إخوانها يرثون منها والبعض يقولون لا، فما هوالصحيح أفتوني؟ يرحمكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإخوة والأخوات لا يرثون مع وجود الأبناء الذكور، ولا مع وجود الأب، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المرأة توفيت عن زوج وأب وأم وأولاد ذكوراً وإناثاً فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  {النساء:12}، ولكل من الأب والأم السدس -أي للأب سدس، وللأم سدس- لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  {النساء:11}، والباقي لأولادها الذكور والإناث جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ  {النساء:11}.

وننبه الأخ السائل إلى أن موضوع التركات خطير جداً وشائك للغاية فقد تكون هناك حقوق متعلقة بالتركة كدين أووصية وهي مقدمة على حق الورثة في التركة، فلا ينبغي إذاً الاكتفاء بمجرد فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد بل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث