عنوان الفتوى : حكم من تلبس الحجاب لأجل زوجها لا عن قناعة
هل تؤجر المراة أذا لبست الحجاب من أجل زوجها فقط دون اقتناع أو رغبة منها أم هو يأخذ أجرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حُرِمَتْ المرأة أجر لبس الحجاب لأنها لم تقصد بلبسه طاعة أمر الله تعالى، فإنها ولا شك قد حَمَتْ نفسها إثم التبرج والسفور وترك الحجاب، وصانت نفسها كذلك من أن تكون وسيلة إغراء وفتنة للآخرين، وعليه فإن لبس الحجاب خير على كل حال.
واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن للشيطان مداخل خبيثة إلى النفوس ليحول بينها وبين طاعة الله تعالى، فإذا عجز الشيطان الرجيم أن يجعلك خالعة للحجاب الشرعي بدأ يوسوس لك أن لبسك للحجاب تعب بلا فائدة، لأنك لم تقصدي بالحجاب وجه الله تعالى، فيصدك عن الخير، ويشكك في نيتك، فالواجب على المسلم مدافعة هذه الخواطر، والإقدام على العمل الصالح، والاجتهاد في تصحيح النية، وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 18265.
والله أعلم