عنوان الفتوى : كيفية إخراج الزكاة في ثمن الحلي المباع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي كان لديها ذهب وقد أخرجت زكاته وفيما بعد قد باعته بأربعة آلاف دولار، فهل تخرج عليه زكاة أم لا، فأجيبوني؟ بارك الله في جهدكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذهب هنا قبل بيعه لا يخلو من حالتين: الأولى: أن يكون متخذاً للاستعمال كحلي للنساء، وفي هذه الحالة لا زكاة فيه على قول جمهور أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6237، مع أن إخراج زكاته أحوط.

الثانية: أن يكون متخذاً للادخار أو التمول أو الاتجار وفي هذه الحالة تجب فيه الزكاة بلا خلاف.

وفي كل الحالات إذا بيع فإن الزكاة تتعلق بثمنه فتجب زكاته إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض للتجارة، مما هو في ملك من يملك الذهب المذكور. وللتفصيل فيما إذا كان الثمن هنا يزكى بناء على حول الأصل أو يستقبل به حولاً آخر بعد البيع يراجع في ذلك الفتوى رقم: 28846.

ثم إن المبلغ الذي يجب إخراجه زكاة عن هذا المال هو ربع العشر، وللمزيد من الفائدة والتوضيح تراجع الفتوى رقم: 80242.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته