عنوان الفتوى : معنى (ربع العشر) في الزكاة
أود أن أستفسرعما يجب علي من زكاة مالي الذي حال عليه الحول، أرجوك ياشيخ أن تفسرها لي تفسيرا واضحا لأنني وبصراحة لا أعرف ما هو ربع العشر. فأرجوا منكم التفسير، وهل للزكاة حد إذا لم أتعداه لا تجب الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول أي مرت عليه سنة هجرية، ونصاب الأوراق النقدية وما في حكمها كعروض التجارة هو ما يعادل قيمة 85 غراما من الذهب، وما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة لأنه لم يصل إلى حد النصاب، والطريقة التي تعرف بها هل ما عندك نصاب أم لا؟ إما بسؤال أهل العلم والمعرفة عن ذلك، وإما بمتابعة أسعار الذهب عند بداية الحول ونهايته فإنها ترتفع وتنزل، فإذا حال حول مالك وأنت تملك من الريال -مثلا- وما في حكمه من الأشياء المعدة للتجارة ما يقابل ذلك أو أكثر وجبت عليك الزكاة، ومعرفة ربع العشر في غاية البساطة، وذلك بأن تقسم ما لديك على أربعين، والناتج هو ربع العشر، فلو كان لديك عشرة آلاف -مثلا- فربع عشرها هو ناتج قسمتها على أربعين وهو مائتان وخمسون ريالا.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14963، 54154، 77927.
والله أعلم.