عنوان الفتوى : الرضاع الذي يحرم في قول شيخ الإسلام والشيخ الألباني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أعرف رأي الشيخ الألباني و شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله في العدد المحرم للرضعات؟ وما هو رأي الجمهور؟ جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواطن من كتبه أنه يرى أن عدد الرضعات المحرمة هي خمس رضعات، وذلك أنه كثيرا ما يعلق التحريم في فتاواه على وجود خمس رضعات.

فقد سئل عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير فأجاب: إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة. كما في مجموع الفتاوى: (34/52)

وقال أيضا في نفس المجلد الصفحة: 54: فصل إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين فإنه يصير ولدها.

كما أنه أيضا يرى أن رضاع الكبير ينشر الحرمة عند الحاجة إليه وانظر الفتوى رقم:  16484.

واما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فلم نقف على قول له في تحديد عدد الرضعات المحرمة عنده، فالله تعالى أعلم.

وانظر للفائدة الفتوى رقم:63517 ، والفتوى رقم: 48665.

والله أعلم.