عنوان الفتوى : لا يجوز اعتبار وعد المالك بالبيع للبنك ملزما له بالبيع إذا أراد البنك الشراء
نسخة معدلة عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيع بالصورة المذكورة يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو عقد جائز لا حرج على من دخل فيه إذا توفرت فيه الضوابط الشرعية التالية :
أولا : امتلاك البنك أولا للعقار بحيث يدخل في ملكه وضمانه بحيث تقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم .
ثانيا : بيع العقار للمشتري على أقساط بسعر محدد لا يزيد ولا ينقص ولو تأخر المشتري في السداد .
ثالثا : ألا يكون الوعد بالشراء أو البيع ملزما للبائع أو المشتري ، حيث إن الاعتداد بالوعد على هذا النحو من الإلزام يصيره في الحقيقة عقد بيع، سواء عبر عنه بأنه وعد أو اتفاق أو غير ذلك، فإن الأمور بمقاصدها كما هو مقرر عند أهل العلم، مما يترتب عليه إما بيع البائع ما لا يملكه كما أوضحناه في الفتوى رقم :93183، أو تعليق البيع على شرط مستقبل، وكلا الأمرين ممنوع .
وبالنظر إلى البند السادس في هذا السؤال.. فإنه لا يجوز اعتبار وعد المالك بالبيع للبنك ملزما له بالبيع إذا أراد البنك الشراء؛ لأن هذا يصيره في الحقيقة عقد بيع معلقا على شرط مستقبل وهذا لا يجوز ، قال النووي في المجموع فيما لا يصح فيه البيع: ولا تعليق البيع على شرط مستقبل بأن يقول: إذا جاء المطر أو قدم الحاج أو إذا جاء زيد أو إذا غربت الشمس أو ما أشبه هذا فقد بعتكه، وهذا عقد باطل بلا خلاف؛ للحديث الصحيح في النهي عن الغرر.
وأما بالنسبة لعملك في التوسط بين الأطراف المذكورة [ المالك -البنك -المشتري ] لإتمام ما بينها من عقود ، فهذا يسمى في الفقه بالسمسرة، وفي كون لأجرة التي يحصل عليها السمسار نسبة لا أجرة معلومة خلاف بين العلماء ، والراجح لدينا هو جواز ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 74658.
والله أعلم .