عنوان الفتوى : تقاضي الراتب عن طريق العمولة
أنا أعمل في لجنة خيرية بدون راتب فقط بالعمولة إذا أتيت باستقطاع 10 دنانير آخذ ضعف المبلغ، وكم النسبة الشرعية لذلك .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العمل الذي تقوم به يسمى في الفقه بالسمسرة، والسمسار هو الذي يتوسط بين المتعاقدين، ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة.
قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. اهـ.
والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل ذلك تسمى جعالة، ويشترط فيها عند الجمهور أن تكون معلومة، فلا يجوز أن تكون نسبة من المبلغ الذي يقتطعه الفرد، لأنها حينئذ جعالة بمجهول.
فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح وهو قول له حظ كبير من النظر وإن كان القائلون به أقل .
قال في كشاف القناع: (ولو دفع عبده أو) دفع (دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة) جاز (أو) دفع (ثوبا) إلى من (يخيطه، أو) دفع (غزلا) إلى من (ينسجه بجزء من ربحه) قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه (أو) دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه (بجزء منه) مشاع معلوم (جاز) اهـ.
وعليه، فهذه العمولة التي تأخذها مقابل ما تقوم به من العمل لا تجوز على مذهب الجمهور وهي مباحة على القول الآخر وقدمنا لك أن لهذا القول حظا من النظر.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالذي رجحه العلماء أن الربح ليس له حد تحرم مجاوزته، ولكن ينبغي للمسلم أن يكون سمحا في معاملاته، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري وغيره عن جابر.