عنوان الفتوى : حكم شراء البائع ما يطلب منه ثم يبيعه للعميل على أقساط
اسمي قمر الزمان وأعمل في القوات الجوية الباكستانية ، ولدي تجارة بسيطة في بيع الجوالات بالتقسيط ، وليس عندي محل ولا مخزون جوالات في بيتي ، ولكني أخبرت زملائي في محل العمل أن من يريد جوالا فأنا مستعد لتوفيره له بنظام التقسيط ولذا فكلما أراد شخص جوالا معينا فإنه يخبرني ، فأذهب إلى المحل وأشتريه نقدا ثم أبيعه له بالتقسيط ، وطريقة التقسيط محددة ، وهي أن يزاد 20% على السعر الأصلي ثم يقسم المبلغ على ستة أقساط ، فلو كان السعر الأصلي مثلا 5000 تضاف نسبة 20% وهي 1000 فيصبح السعر 6000 يقسم على ستة أقساط بمعدل 1000 لكل قسط فهل ما أفعله صحيح شرعا ؟ أرجو الرجوع إلى الفتوى رقم : 1866.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة التي تجريها تعرف في الفقه باسم المرابحة للآمر بالشراء وهي جائزة بشرط أن تشتري أولاً الهاتف ويدخل في ملكك وضمانك بحيث تقع عليك تبعة التلف قبل التسليم والرد بعد التسليم بالعيب الخفي، ثم تبيعه للشخص الطالب للهاتف بثمن محدد لا يزيد ولا ينقص ولو وقع منه تأخير في سداد الأقساط ودون أن يكون " قوله اشتر لي هذا الهاتف" ملزما له بالشراء إذا اشتريت الهاتف، حيث إن الاعتداد بالوعد على هذا النحو من الإلزام يصيره في الحقيقة عقد بيع، سواء عبر عنه بأنه وعد أو اتفاق أو غير ذلك ، فإن الأمور بمقاصدها كما هو مقرر عند أهل العلم ، ومعلوم أن الهاتف وقت الوعد ليست في ملكك ، فيلزم من ذلك أن تبيع ما لم تملك، وقد نص العلماء على ذلك ، فقال الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتاب الأم ما نصه ـ :" إذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا ، وإن شاء تركه وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول ـ أي قوله : اشتر هذه وأربحك فيها كذا فهو ـ منسوخ من قبل شيئين :
أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع.
الثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا ".
والله أعلم.