عنوان الفتوى : حكم الصلاة في مسجد يفصل بينه وبين المقابر حائط حديدي
المرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام المسجد مستقلا عن المقبرة أي لا تحيط به القبور مفصولاً عنها بما ذكر ولا يوجد بداخله قبور كما ذكرت في السؤال، فلا مانع من الصلاة فيه لأن الممنوع هو الصلاة إلى القبور مباشرة أو جعل المسجد وسط المقابر، أما مع انفصاله عنها ووجود الحائل وهو حائط المسجد وحائط الحديد، فلا مانع من الصلاة فيه كما نص الفقهاء على ذلك، قال البهوتي في دقائق أولي النهى ممزوجاً بمتن المنتهى. في الفقه الحنبلي عند ذكر المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها ومنها المقبرة: (وتكره) الصلاة (إليها) لحديث أبي مرثد الغنوي مرفوعاً: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. رواه الشيخان، (بلا حائل) فإن كان حائل لم تكره الصلاة (ولو) كان (كمؤخرة رحل) كسترة المتخلي، فلا يكفي الخط، ويكفي حائط المسجد.. إلى أن قال: وإن حدثت القبور بعده، حوله أو في قبلته، كرهت الصلاة إليها بلا حائل. انتهى بحذف.
وقال ابن حامد: إن صلى إلى المقبرة والحش فهو كالمصلي فيها إذا لم يكن بينه وبينها حائل، كما روى أبو مرثد الغنوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. متفق عليه. انتهى من الشرح الكبير.
والحاصل أنه لا حرج إن شاء الله تعالى في الصلاة في هذا المسجد، وتراجع الفتوى رقم: 38493، والفتوى رقم: 46337.
والله أعلم.