عنوان الفتوى : حكم الطلاق بسبب الخوف من ظلم الزوجة

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا فتاة مصرية أبلغ من العمر 23 سنة سافرت إلى الخارج هذا العام مع والدي وهناك تعرفت علي شاب أجنبي مسلم متزوج منذ عشر سنوات ولديه طفلتان يبلغ من العمر 30 سنة وقد أعجبت به و بتفكيره كثيرا وبالتزامه الديني. وبعد انتهاء الإجازة عدت إلى مصر، صارحني هذا الشاب برغبته في الزواج مني وسبب رغبته في الارتباط بي أنه يحبني بشدة أو كما يقول أنه "قد وجد في حب حياته" و وجدتني أنا أيضا أبادله المشاعر بقوة. المشكلة الآن أن القانون في بلده يمنع تعدد الزوجات وقد يسجن الزوج الذي يتزوج بثانية، ذلك بالإضافة إلى أن الزوجة الثانية ليس لها أي حقوق وتعد زوجة غير قانونية وأولاده منها غير قانونيين أيضا ولا يضافون على جواز السفر وليس لهم أي حقوق في الميراث، لذا فهو يريد أن يطلق زوجته التي يشهد لها بالصلاح لأنه يشعر أنه لا يحبها ولا يستطيع أن يعيش معها أو علي الأقل أن يفي بواجباته الشرعية تجاهها ويهاجر إلى مصر و ينشئ شركة ثم يتزوجني بعد ذلك، فهل يقع عليه أو علي إثم إذا ما طلق زوجته كي يتزوجني مع التزامه الكامل بأداء التزاماته المادية تجاه زوجته وأولاده ورعايتهم حيث إنه قرر أن يكتب لهم كل ما يملك في بلده ويبدأ من جديد في مصر. أنا لا أريد أن أظلم زوجته و لا هو أيضا" و لكنى أفكر فيه طوال اليوم و هو أيضا" و لقد حاولنا أن نوقف هذه المشاعر و توقفنا عن الكلام و خلال هذا الوقت علمت من صديقة مشتركة أن زوجته تركت البيت و ذهبت لوالدها لأنها تشعر بتغيير مشاعره اتجاهها . هو غير سعيد مع زوجته لأنة يشعر بأنه يخونها و هو يفكر في و هي غير سعيدة معه الآن و هو غير قادر أن يسعدها من جديد و أنا في حالة اكتئاب مستمرة و لا أعلم ماذا افعل؟ لقد سألت شيخا و كان الرد عنيفا" جدا" و لم يفدني بفتوى شرعية مع العلم أنى لا أريد غير الزواج منه فقط و لو كان من الممكن التعدد لكنت تعددت لأني أراه رحمة في حالة مثل حالتي و لكن قانونيا" الزوجة الثانية في بلده تعتبر زوجة عرفية , فأرجوكم أفيدوني. و جزاكم الله خيرا،،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم:93203، بيان أن للطلاق حالات، وقلنا بأن الرجل إذا خشي أن لا يؤدي حقوق زوجته، وأن يقع في ظلمها فلا إثم عليه في طلاقها، وأما أنت فلا يجوز أن يكون لك دور في تشجيعه على الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. رواه البخاري وغيره.

فإذا حدث أن طلقها وتقدم إليك، فلا إثم عليك في قبوله ما دام مرضيا في دينه وخلقه، وقبل أن يتم العقد فإن عليك أن تعلمي أنه أجنبي عنك لا يجوز لك الكلام معه خصوصا في الأمور الخاصة، فإذا كان راغبا في الزواج بك تقدم لوليك وصار الكلام بينه وبين الولي، أما أنت وهو فإن عليكما أن تتوقفا عما أنتما فيه من الحديث والمراسلة قبل أن يجركما الشيطان إلى ما لا تحمد عقباه.

 والله أعلم.