عنوان الفتوى : زكاة البيت المشترى للقنية إذا نوى بيعه بعد ذلك
صديقي يتاجر فى العقارات وقد حصل أن باع بيته الذي يسكنه واشترى مكانه بيتا قديما لغرض الهدم وإقامة بيت جديد للسكن وقد بدأ يفكر فى أن يبيع هذا البيت أيضا إذا وجد موقعا أفضل منه ولأمر أصبح غير واضح، وقد أخرج زكاة هذا العام باستثناء قيمة هذا المنزل، فهل يخرج زكاة هذا المنزل أم لا؟ ولكم خالص الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صاحب البيت اشترى البيت بنية الاقتناء لا التجارة فيه فلا زكاة فيه لما رواه أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب أنه قال: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: قال الطيبي: وفيه دليل على أن ما ينوي به القنية لا زكاة فيه. انتهى.
وإذا تردد بعد ذلك في البيع والقنية فلا تاثير لهذا التردد في ما تقدم، أما إذا قطع بنية التجارة فيه، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في كيفية زكاته، فذهب الجمهور إلى أنه لا يزكيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولاً وبه قال الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد -رحمهم الله جميعاً- فعلى هذا لا تجب الزكاة حتى يبيع هذا البيت ثم يمر حول كامل على ثمنه. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه بمجرد نية التجارة يصير كذلك فيجب فيه الزكاة وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول لبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله جميعاً، والقول الثاني هو الأحوط .
والله أعلم.